ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٧٣ - الحديث ١٤٠
مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُالشَّهِيدُ إِذَا كَانَ بِهِ رَمَقٌ غُسِّلَ وَ كُفِّنَ وَ حُنِّطَ وَ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ رَمَقٌ دُفِنَ فِي أَثْوَابِهِ.
[الحديث ١٤٠]
١٤٠وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عيُنْزَعُ عَنِ الشَّهِيدِ الْفَرْوُ وَ الْخُفُّ وَ الْقَلَنْسُوَةُ وَ الْعِمَامَةُ وَ الْمِنْطَقَةُ وَ السَّرَاوِيلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَصَابَهُ دَمٌ فَإِنْ أَصَابَهُ دَمٌ تُرِكَ وَ لَا يُتْرَكُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مَعْقُودٌ إِلَّا حُلَ
و رواه الصدوق في الصحيح [١]. و ظاهر المقابلة في
هذا الخبر أيضا عدم الصلاة. الحديث الأربعون و المائة:
قوله عليه السلام: ينزع عن الشهيد الفرو قال السيد رحمه الله في المدارك: أجمع العلماء كافة على أن الشهيد يدفن مع جميع ثيابه، أصابها الدم أو لم يصبها. و اختلف الأصحاب فيما يجب نزعه عنه، فقال الشيخ في الخلاف: لا ينزع عنه إلا الجلود. و قال في المبسوط:
يدفن معه جميع ما عليه إلا الخفين. و قال المفيد في المقنعة: ينزع عنه السراويل و الفرو و القلنسوة إذا لم يصبها دم، فإن أصابها دم دفنت معه.
و المعتمد وجوب نزع ما لم يصدق عليها اسم الثوب، لأن دفن ما عدا الثياب
[١]من لا يحضره الفقيه ١/ ٩٧، ح ٤٤.